الشيخ السبحاني
34
سلسلة المسائل الفقهية
خاتمة المطاف هل تتعلّق الكفّارة إذا حنث قال الشهيد : تختصّ الكفّارة بما إذا حلف باللّه أو أسمائه الخاصة لتحقّق ما يحتمل المخالفة والموافقة في المستقبل . « 1 » وقال العلّامة : اليمين عبارة عن تحقيق ما يمكن فيه الخلاف بذكر اسم اللّه أو صفاته . « 2 » إلى غير ذلك من الكلمات المتضافرة من اختصاص الكفّارة بالحلف باللّه وصفاته ولا ينعقد الحلف باليمين على غير اللّه وصفاته وإن كان المحلوف به هو الكعبة والقرآن والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وعلى ذلك فالبحث عن الكفّارة على أُصولنا أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع لعدم انعقاد اليمين بغير اللّه وصفاته .
--> ( 1 ) - الدروس : 161 / 2 . ( 2 ) - القواعد : 266 / 3 .